______________________________________________________
يقتضي عدم جواز استعمال الميتة في المائع واليابس ، وبه صرح في المعتبر (١) ، لعموم النهي عن الانتفاع بها ، وقد ورد ذلك في عدة روايات ، منها : رواية عليّ بن المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » (٢) وفي استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر.
والمشهور بين الأصحاب أنّ المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الدبغ وبعده ، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وبه قطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٣) ، ونقله عن الستة وأتباعهم ، واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة ، وبأن المقتضي للنجاسة موجود ، ودليل الطهارة مفقود فتكون النجاسة ثابتة.
وقال ابن الجنيد : إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة ، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شيء عدا الصلاة (٤). واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في جلد شاة ميّتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه » (٥) وفي السند ضعف بالحسين بن زرارة ، فإنه مجهول.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٦٥ ).
(٢) الكافي ( ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٠ ) أبواب النجاسات ب (٦١) ح (٢).
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٦٣ ).
(٤) نقله عنه في المختلف : (٦٤) ، والذكرى : (١٦).
(٥) التهذيب ( ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٢ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٣ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٥٣ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٤) ح (٧).