الجامد وإن وجد التراب ، كما هو الغالب ، فتأمّل.
قوله : أجمع الأصحاب على عدم جواز. ( ٢ : ٢٠٨ ).
الظاهر أنّه في صورة رجاء التيمم في الوقت وبعد دخوله ، أمّا لو علم يقينا أو ظنّ أنّه بعد دخول الوقت لا يمكن التيمم مطلقا ، أو لا يمكن التيمم إلاّ بالطين مثلا فالحكم بعدم الجواز مشكل ، لشمول كثير من الأدلة ، مثل كونه بمنزلة المائية ، ويكفيك الصعيد عشر سنين وغير ذلك ، ولأنّه واجد للطهور ومتمكن من أداء الصلاة وإيجادها في وقتها ، فيجب ، لعموم ما دل عليه ، وعدم سقوطها عن كل مكلف ولو بغير ستر العورة وغيره من الشرائط المماثلة له ، وبغير الحمد والسورة والركوع وغيرها من الأجزاء.
وبالجملة لا يسقط إلاّ أن يموت المكلف ، أو يخرج عن التكليف ، أو لا يتمكن منها أصلا ورأسا ، فتأمّل.
هذا ، مع عدم ظهور شمول إجماعهم لمثل ما نحن فيه ، لكونه من الفروض النادرة ، فلم يظهر دخوله تحت إطلاق كلام المجمعين. مضافا إلى عدم ثبوت هذا الإجماع ، لما مرّ عن الشهيد من نقل القول بوجوب الطهارات أجمع لأنفسها وجوبا موسّعا (١) ، غاية ما في الباب أن يكون إجماعا منقولا بخبر الواحد ، فعلى القول بحجّيته وأنّه لا يضرّ خروج الفقيه الغير المعروف لا شبهة في كونه ظنيّا ( فلا يقاوم ما ذكرناه من العموم ، لأنّه أقوى ، كما أشرنا ) (٢) ، مضافا إلى ضعف دلالته أيضا ، كما أشرنا.
ويعضد ما ذكرنا ما ورد من المنع عن السفر إلى بلد يحتاج فيه إلى التيمم للصلاة ، وعدّهم عليهمالسلام ذلك هلاك الدين ، فكيف يجوّزون ترك
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٠.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج ».