مثل : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) وغيره ، وعمومات التكفين وإطلاقاته ، والإجماع ، فتأمّل ، وصحيحة زرارة (٢) ربما تدل على ذلك. فتأمّل.
قوله : فعلم منه أنّه لو كان القزّ صرفا لم يجز. ( ٢ : ٩٦ ).
فيه : أنّه ظاهر في اشتراط كون القطن أكثر ، وأنّه لو لم يكن كذلك يكون فيه بأس ، مع ضعف السند. فالعمدة الإجماع المدّعى ، وتماميته في المرأة تتوقف على الثبوت ، وإن كان ظاهر الدعوى العموم ، فتأمّل ، فلا شكّ في أنّ الأحوط والأولى المنع.
قوله : لأنّ الثوب إنّما يطلق في العرف على المنسوج. ( ٢ : ٩٦ ).
فيه تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك حال الاختيار.
قوله : لصدق اسم الثوب. ( ٢ : ٩٦ ).
والأحوط أن يكون ساترا للّون والحجم.
قوله : وينبغي العمل على الرواية الأولى. ( ٢ : ٩٧ ).
لعله لا يخلو عن الإشكال بعد ورود المنع في غير واحد من الأخبار بالنسبة إلى البعض ، مثل المسامع والبصر في بعض الأخبار (٣) ، مع الاعتضاد بعمل الأصحاب والشهرة.
قوله : وطالبه ابن طاوس بالمستند. ( ٢ : ٩٩ ).
لعل المستند عبارة الفقه الرضوي فإنّها صريحة في ما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّه في الفقه الرضوي : لا أقلّ من مثقال (٤).
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) المذكور في المدارك ٢ : ٩٣ ، وتقدم وجه دلالتها في ص ٤٦ ـ ٤٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢.