وأنّ أخذه من الكفن كان مشهورا معروفا عند الشيعة ، بحيث ما كان عندهم تأمّل في ذلك ، وهذه الصحيحة صريحة أيضا في أنّ القميص لا بدّ منه في الكفن.
وفي الفقه الرضوي أيضا عين عبارة هذه الصحيحة ، مع صراحة رجوع ضمير « إنّها » إلى الخرقة ، مع أنّه لا شبهة في رجوعه إليها.
وفي الفقه الرضوي أيضا أنّه عليهالسلام قال : « يكفن بثلاثة أثواب : لفّافة وقميص وإزار » (١).
وهذا أيضا ينادي بأنّ المراد من الإزار هو المئزر ، موافقا لغيره من الأخبار ، وكلام اللغويين ، وكلام الفقهاء ، إذ لو كان المراد منه اللفافة لكان يقول : قميص ولفافتان ، وهذا أيضا ممّا يدل على اعتبار القميص في الكفن كغيره من الأخبار.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » (٢) والمراد من المنطق هو الإزار ، كما سيجيء مفصّلا مشروحا.
وفي موثقة عمار في كيفية تكفين الميت : « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثمّ تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطّي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ، تشدّ الخرقة على القميص » (٣) ، الحديث.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب التكفين ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.