بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوّع » (١) وفي الصحيح عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٢) ، فتأمّل.
قوله : لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. ( ٣ : ١٥٠ ).
هذا إنّما يتمّ إذا قلنا بأنّ الجاهل غير معذور ، وهو خلاف ما اختاره الشارح رحمهالله وعلى القول بالمعذورية لا يكون الإعادة على كلّ حال ، بل إذا خالف الواقع.
قوله : فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة ( ٣ : ١٥١ ).
سيجيء العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة وتصريح الشارح رحمهالله بذلك واعترافه به ، ومعلوم أنّ الفوت أعمّ من أنّه لا يصلّي أصلا أو يصلّي صلاة فاسدة ، كما لا يخفى ، فالاعتبار إنّما هو بالأخبار الدالة على ذلك.
قوله : لأنّه فرض مستأنف. ( ٣ : ١٥٣ ).
قد أشرنا آنفا إلى الاعتراض عليه باعترافه بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة.
قوله : فلقولهم : ما بين المشرق والمغرب قبلة. ( ٣ : ١٥٤ ).
فظهر أنّ المراد باليسير كون الانحراف بحدّ لا يصل إلى حدّ المشرق والمغرب ، بل يكون ما بينهما.
قوله : فالأقرب أنّه ينحرف ولا إعادة. ( ٣ : ١٥٤ ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٥.