( وعرفت أيضا أنّ صحيحة ابن سنان وصحيحة الحلبي تدلاّن على العلوق ، لقوله عليهالسلام فيهما : « يمسح من الأرض » (١) ، ويؤيّده أيضا صحيحة زرارة ، لقوله عليهالسلام فيها : « ولم يمسح الذراعين بشيء » (٢) ، وكذا ما ورد من أنّ التراب طهور ، أو طهور مثل الماء ، وغيرهما ممّا دل على عموم البدلية وعموم المنزلة. مضافا إلى أنّ الظاهر من طهورية التراب أنّه طهور الوجه واليدين فيكون طهورا مطلقا ، لا أنّ جلد باطن الكف طهور بسبب ملاقاته التراب ، فتأمّل ) (٣).
قوله : أو على أنّ المراد بمسح الوجه مسح بعضه. ( ٢ : ٢٢١ ).
هو الأظهر بملاحظة أنّ الروايات المتضمّنة لحكاية عمّار حكاية قضية واحدة ، ففي صحيحة زرارة أنّه عليهالسلام مسح جبينه فقط ، وهذا نصّ في عدم الاستيعاب ، ومع ذلك عبّروا عن تلك الحكاية بعينها أنّه عليهالسلام مسح الوجه على ما هو الظاهر.
ويؤيّد ذلك أنّهم عليهمالسلام في اليد كثيرا ما يقولون : امسح بيديك ، ومسح يده ، وأمثال هذه العبارة على سبيل الإطلاق ، مع أنّ المسح ببعض اليد قطعا.
ويؤيّده أيضا أنّه ورد مرّة للوجه ومرّة لليدين أيضا على سبيل الإطلاق ، فيظهر أنّهم عليهمالسلام كانوا يسامحون في التعبير في حكاية مسح الوجه. مع أنّ مسح جبينيه أظهر دلالة في عدم الاستيعاب من مسح وجهه في الاستيعاب ، فيرجّح.
__________________
(١) راجع ص ١٠٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».