ما ذكر.
قوله : هذا مذهب الأصحاب. ( ٢ : ١٣١ ).
وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه رأى أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ولم يحلّل أزراره (١).
قوله : فإنّ في خلع الخفّ شناعة. ( ٢ : ١٣١ ).
لأنّه يطلع عليه العامة ، فلا يناسب التقية.
قوله : لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به. ( ٢ : ١٣٣ ).
ولحفظ حرمة الميت ، ودفع الأذيّة عن الأحياء.
قوله : فإن تعذّر لم يتربص به. ( ٢ : ١٣٤ ).
وقد حدّ التعذر بحصول الفساد في الميت لو صبر به.
قوله : وظاهر المفيد في المقنعة. ( ٢ : ١٣٤ ).
عبارته على ما نقلت في التهذيب لا ظهور لها ، لو لم نقل بظهورها في خلافه ، والمعتبر ليس عندي ، وكيف كان لعل الأخبار ليس لها ظهور في العموم إلاّ من جهة ترك الاستفصال.
ويمكن أن يقال : لما كان مثل هذا السؤال ظاهرا بالنسبة إلى صورة التعذّر تركه ، وذلك لأنّ دفن الميت من ضروريات ديننا ، بل ودين اليهود والنصارى وأكثر الكفار الأخر أيضا ، فإذا كان متمكنا من الدفن ولا تعذّر فيه أصلا فبأي جهة يسأل أنّه كيف يصنع به؟ الا ترى أنّه لو كان ميتة فوق السطح أو الغرفة مثلا هل يسأل أنّه كيف يصنع به في دفنه؟ ويدلّ على ذلك أيضا قوله عليهالسلام في رواية سهل بن زياد : « إذا مات الرجل في السفينة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦.