قوله : ولم أقف لأبي الصلاح. على حجّة. ( ٣ : ٢٢٦ ).
يحتمل أن يكون احتجاجه بقوله عليهالسلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (١) وبعض الأخبار أيضا له ظهور ، مثل الموثق كالصحيح بابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ قال : « لا » (٢) ويحمل على الاستحباب للمعارض.
قوله : وهي مع ضعف سندها. ( ٣ : ٢٢٧ ).
ودلالتها أيضا ، لأنّ من العشرة المذكورة ما ثبت من الصحيح والمعتبر عدم المنع من الصلاة فيه ، فلاحظ.
قوله : فإن كانت النجاسة لم تكره. ( ٣ : ٢٢٨ ).
ربما كان في رواية علي بن جعفر إشارة إلى ذلك ، كما لا يخفى على الفطن ، وكذا في موثقة عمار عن الصادق عليهالسلام (٣).
قوله (٤) : قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم. ( ٣ : ٢٢٩ ).
وفي الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، فإنّها خلقت من الشياطين (٥).
قوله : ولا بعد فيه بعد ورود النص به. ( ٣ : ٢٣٣ ).
لا يخفى أنّ استبعادهم بمكانه ، فإنّه إذا كان الخمر في البيت لم لا تجوز الصلاة فيه وإذا كانت في ثوب المصلّي تجوز الصلاة في ذلك الثوب؟! ولم يرد نص من الشارع بهذا النحو ، بل ورد النص على بطلان
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٥.
(٤) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و».
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٣٦ / ٢٣ ، المستدرك ٣ : ٣٣٨ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.