يمكن أن يكون استناده إلى ما رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار بسند قريب من الصحّة ، عن الصادق عليهالسلام : « إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض » (١) ، فتأمّل.
قوله (٢) : لو اشتبه الدم المرئي. ( ٢ : ٢٨٤ ).
لكن الظاهر من إطلاقات الأخبار كون الأصل في الدم النجاسة وعدم العفو ، كما صرّح به بعض (٣) ، وهو الظاهر من الشيخ (٤) وغيره ، حيث وجّه الموثّق الدالّ على عدم البأس برؤية الدم في أثناء الصلاة : بأنّ المراد الأقلّ من الدرهم ، ولم يعترض عليه ، فتأمل جدّا.
قوله : والإطلاق أعمّ من الحقيقة. ( ٢ : ٢٨٩ ).
لا حاجة إلى هذا ، لأنّ الاشتراك أيضا لا ينفع المستدل ، إلاّ أن يقول بجواز الجمع بين المعاني فيه ، وكونه عند الإطلاق ظاهرا في الجميع ، وهذا قول سخيف مردود ، ومسلّم عند الفقهاء والمحقّقين المشهورين فساده.
وإن أراد من الاشتراك الاشتراك المعنوي ، فهو خير من المجاز ، ومراد المستدل هو الاشتراك المعنوي ، كما هو الظاهر من كلامه ، بل لا بدّ من حمل كلامه عليه لو لم يكن ظاهرا فيه ، فضلا عن أن يكون ظاهرا.
هذا بالنظر إلى الدليل الأوّل. والجواب عنه هو الذي ذكره من أنّ اللغة لا تثبت بالاستدلال ، بل تثبت إمّا بنصّ الواضع ، أو أمارات الحقيقة ، أو الاستعمال بناء على أنّ الأصل فيه هو الحقيقة ، كما قال بعض (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧ / ١٠ ، التهذيب ١ : ١٥ / ٣١ ، الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٧٠ ، الوسائل ١ : ٢٦٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ٢.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٨ ، ٤٣٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣.
(٥) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣٢.