لم يثبت من ( العمومات ) (١) الشمول له ، لأنّه واجب قبل الدفن لا مطلقا.
ولو عدم أحدهما دون الآخر لم يسقط غسل الآخر ، لأنّه واجب على حدة. وعلى تقدير أن يكون جزء الواجب فلقول عليّ عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣). ولعله إجماعيّ أيضا.
ولو فقد الماء دون الخليط لا ينفع ، ولو وجد بقدر أحدهما فظاهر الدليل التخيير. ولو وجد بقدر أحد الأغسال فالظاهر تقديم القراح ، مع احتمال الجمع بحيث لا يخرج الماء عن الإطلاق ، والله عالم بأمثال هذه الأحكام وغيرها.
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٢ : ٨٥ ).
انجبار سندها بعملهم كاف ، سيّما مع تأيّدها بالعمومات الدالة على أنّ التيمم بمنزلة المائية ، وما دلّ عليه الصحيحة مطلب آخر ، والقياس حرام. مع أنّه لو لم يجز الانفكاك بين هذا المذهب المذكور وما تضمّنته الصحيحة يتعين حمل الصحيحة على لزوم التيمم للميت أيضا ورفع اليد عن ظاهرها.
قوله : وإنّما استحبّ ذلك. ( ٢ : ٨٦ ).
ولما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح : أن يفتق القميص وينزع من تحته (٤).
__________________
(١) في « أ » و « ب » و « و» : العموم.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨.