ويمكن أن يقال : إنّه عليهالسلام أمر بإيجاد الغسل ، والألف واللام ظاهر في الجنس وحقيقة في الحقيقة ، وإيجاد الحقيقة يتحقق في ضمن فرد ، كما حقق في محله ، وظاهر أن الغسل لأجل الصلاة ، فيكون مقدما عليها ، فحيث لم يعين الصلاة يكون المراد جميع الصلوات اليومية ، مثل قولهم : زيد يعطي ويمنع.
قوله : فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان. ( ٢ : ٣٣ ).
الدلالة على أي تقدير واضحة : لأنه عليهالسلام جعل السيلان شرطا ، فعلى تقدير حمل الغسل على الجنس يكون دلالتها للمشهور في غاية الوضوح أيضا ، ( مع أنك عرفت أن الظاهر من السياق غسل صلاة المغرب والعشاء وقد عرفت الحال ) (١).
قوله : وعن الرواية الثانية أنّها قاصرة من حيث السند بالإضمار. ( ٢ : ٣٣ ).
هذا الاعتراض منه في غاية السقوط ، لتصريحه رحمهالله غير مرّة بأنّ أمثال هذه الإضمارات لا ضير فيها أصلا (٢).
على أنّ هذا الحديث على ما وجدت في التهذيب لا إضمار فيه ، بل قال : عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : النفساء. الحديث ، وليس عندي غير التهذيب. ويحتمل أن يكون زرارة روى هذا الحديث عن الباقر عليهالسلام أيضا ، لأنّ الشيخ نبّه في موضع آخر على ما ذكرنا ، لأنّه قال بعد ذلك بصفحة تقريبا : وقد مضى حديث زرارة (٣).
__________________
(١) لم يرد ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) انظر المدارك ١ : ١٠٦ و ٨ : ٤٠٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٥.