هذا إذا لم يمكنهم أخذ الماء معهم ، وإذا أمكنهم فلا ضرر ، لكن إذا قصّروا ولم يأخذوا فليتيمّموا وليصلّوا ، وأعادوا إذا تطهروا بالماء احتياطا ، لما سيجيء.
قوله : كما هو رواية السكوني. ( ٢ : ١٨٣ ).
والمفتي به عنده.
قوله : والأمر يقتضي الإجزاء. ( ٢ : ١٨٣ ).
إن (١) أراد الإجزاء بالقياس إلى القضاء فهو مسلّم وإن أراد بالنسبة إلى الإعادة في الوقت أيضا فمشكل ، لعدم ثبوت الخروج عن عهدة التكليف الثابت من العمومات الدالة على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية مع الإمكان في الوقت ، بمجرد تقصيره في الطلب وخطائه في ظنّه تضيّق الوقت ، فتأمّل جدّا.
قوله : وأهمل حتى ضاق الوقت. ( ٢ : ١٨٤ ).
التقييد بالإهمال مشعر بأنّه مع عدم الإهمال والتقصير لو اتفق كذلك يكون الواجب عليه التيمم من دون إعادة.
قوله : وهي مع ضعف سندها. ( ٢ : ١٨٥ ).
هي (٢) مطابقة للعمومات الدالة على التكليف مع بقاء الوقت ، ومتأيّدة
__________________
(١) بدل هذه الحاشية في « ب » و « ج » و « د » : إن أراد أنّ القضاء ليس عليه فالأمر كما ذكره ، وإن أراد أنّه في الوقت والتمكّن من الطهارة المائية ليس عليه إعادة للامتثال ، ففيه : أنّه ربما كانت العمومات تقتضي الإعادة ، إذ بمجرّد تقصيره في الطلب وخطائه في ظنّه الضيق لا يقتضي خروجه عن عهدة التكليف الثابت بها مع بقاء وقته واستجماعه لشرائط التكليف.
(٢) بدل هذه التعليقة في « ب » و « ج » و « د » : لا يخفى أنّها مطابقة للعمومات الدالة