كان وثوق بالمؤذّن ، والرواية الأولى تدل على عدم التعويل على الظنّ مطلقا ، لا أذان الموثوق به ولا غيره.
فالأجود في الجمع أنّ مع تيسّر العلم لا يجوز التعويل على الظنّ. وفي صلاة الفجر يتيسّر العلم غالبا. وأمّا إذا لم يتيسّر العلم كما في الظهر يجوز التعويل على أذان الثقة أعمّ من أن يكون عادلا أم لا. وعدم تيسّر العلم غالبا في الظهر ظاهر ، إذ تيسّر العلم فيه إنّما هو بالتأخير لا أوّل الوقت ، والشارع يرضى بأذان الثقة ، بل بكلّ ظنّ إذا لم يتيسّر العلم ، كما سيجيء ، فتأمّل.
قوله : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة. ( ٣ : ٩٩ ).
في العموم تأمّل.
قوله : ويمكن المناقشة في الروايتين الأوّلتين بضعف السند ، وفي الثالثة بقصور الدلالة. ( ٣ : ٩٩ ).
الضعف منجبر بالشهرة العظيمة والإجماع المدعى ، والدلالة في الثالثة لا قصور فيها ، إذ لا خفاء في أنّ الظاهر من مضيّ الصوم صحته وقبوله ، ويؤيّده قوله عليهالسلام : « وتكفّ عن الطعام » إذ الصوم مطلق ، ويؤيّده أيضا عدم الأمر بالقضاء والكفّارة ، مع أنّ النهار مستصحب حتى يثبت خلافه. وأمّا الفرق بين الصوم والصلاة ففاسد ، لعدم القول بالفصل ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعا ، فكيف يقول : قوله لا يخلو من قوّة؟ مع أنّ المستفاد من قوله : « فإن رأيته بعد ذلك » أنّه إذا لم يره لا يكون عليه إعادة ، ومجرّد عدم الرؤية لا يجعل ظنّه قطعا وعلما ، وهو ظاهر. فالرواية في غاية الظهور في أنّ الحكم في الصلاة أيضا كذلك.