والصعيد (١) ، وغير ذلك ، فتأمّل ، بل ربما لا يظهر من الأخبار تأخير الغبار عن التراب أصلا ، وفيه أيضا إشعار ، ويؤيّده أيضا التيمم للنوم ، مع عدم اشتراطه بفقد التراب ، فتأمّل.
لكن العمل على المشهور.
قوله : والثالثة بحال الثلج المانعة. ( ٢ : ٢٠٧ ).
فيه منع بملاحظة ذيل الرواية. مع أنّ الرواية الأولى لا ضعف فيها ، لأنّ أبا بصير مشترك بين ثقات ، كما حقّق في محلّه ، ومع ذلك منجبر بعمل الأصحاب على تقدير ضعفه. وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، فإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (٢).
ثم إنّه ظهر من هذه الأخبار أنّه لا ترتيب في الأمور المغبرة التي يتيمم بغبارها ، خلافا لها ذكره الشيخ من الترتيب (٣) ، فتأمّل.
قوله : وظاهر المرتضى. ( ٢ : ٢٠٨ ).
ونقل عن سلار أيضا (٤) ، وأنّه احتج بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا؟ قال : « بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » (٥) ولعل مستند غيره أيضا هذه الصحيحة ، لكن الدلالة غير واضحة ، إذ لعل المراد التيمم بالصعيد ، وأنّه لا يجد إلاّ الثلج والماء الجامد لا غير
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.
(٢) راجع ص ١١٣.
(٣) النهاية : ٤٩.
(٤) المراسم : ٥٣.
(٥) المراسم : ٥٣.