الظاهر منها وقوع النفض أوّلا ثم التيمم بما نفضه ، كما عليه بعض الأخيار مثل سلار وظاهر المفيد وغيرهما (١). وقال الشيخ : يتيمم بغبار ثوبه وغيره (٢) ، ولعله الأظهر بملاحظة مجموع الأخبار ، وإن كان الأحوط والأولى هو الأوّل إن أمكن. ثم المستفاد من الأخبار اشتراط وجود الغبار والإحساس به.
قوله : لأنّه لا يسمى صعيدا ( ٢ : ٢٠٧ ).
الحكم بعدم التسمية عرفا لعله محلّ إشكال ، لأنّهم يطلقون عليه لفظ التراب ويقولون : تراب الغبار ، إذا اجتمع الغبار ، وربما يظهر ذلك من ملاحظة أنّ الطين الذي هو من الصعيد ـ وورد أنّه صعيد طيب وماء طهور (٣) ـ مؤخر عنه بالنصوص والإجماع ، مع أنّهم عليهمالسلام في الغبار أمروا بالتيمم منه ، وأمّا الطين فقالوا : لا بأس بالتيمم منه ، فيؤذن هذا بصعوبة ما في الطين من جهة الماء المخلوط به وإن كان هو من الصعيد ، والغبار لا تأمّل فيه أصلا ولا صعوبة فيه رأسا.
وورد أنّ التيمم إنّما هو من الماء والصعيد (٤) ، وورد : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » (٥) بالتقريب الذي مرّ (٦) ، وورد : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٧) ، وورد أن الطهورين الماء
__________________
(١) المراسم : ٥٣ ، المقنعة : ٥٩ ، الهداية : ١٩.
(٢) انظر النهاية : ٤٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٦.
(٤) راجع ص ١٠٢ و ١٠٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٠ أبواب التيمّم ب ٧ ح ٢.
(٦) راجع ص ١٠٧.
(٧) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمّم ب ٢٤ ح ٢.