وإطلاق النهي في صحيحة علي ، لا يكون شاهدا أصلا على الطهارة ، إذ على تقدير أن يكون إطلاق الحرمة غير صحيح ، غايته أنّ النهي محمول على طلب الترك لا خصوص الكراهة.
وبالجملة : القرائن والمرجّحات للنجاسة كثيرة ، فمع ذلك كيف يتمسّك بالأصل؟! لأنّه حجّة ومرجّح في مقام لا يكون دليل ولا مرجّح أصلا ، إذ لو تشبّث به مطلقا فإنّا لله وإنّا إليه راجعون على موت الشرع واستيصال الفقه ، لأنّ الإجماع لا يرضى به ، وبناؤه على أنّه غير ثابت ، والآية الشريفة لا تنفع المقامات إلاّ نادرا غاية الندرة لو كان ، والاستصحاب أيضا ليس بحجّة. بقي الخبر ، وغير الصحيح منه ليس بحجّة عند الشارح ، وأمّا الصحيح فلا يكاد يتحقّق بدون التعارض مع الآخر أو حجّة أخرى ، ومع ذلك يكون الأصل عند الشارح عدم التكليف ، فلا يبقى على هذا تكليف وحكم شرعي!
قوله : والمراد منه ما يعمّ عرقه حال الفعل وبعده. ( ٢ : ٢٩٩ ).
وخصّصه بعض الفقهاء بما هو في حالة الفعل (١).
قوله : قال : سألت أبا عبد الله. ( ٢ : ٢٩٩ ).
في استدلاله بهذه تأمّل لا يخفى ، لأنّ الجنابة من الحرام من الأفراد التي لا ينساق الذهن إليها عند الإطلاق ، مضافا إلى أنّ الأصل في فعل المسلم الصحة ، فتأمّل.
قوله : احتجّ الشيخ في التهذيب. ( ٢ : ٢٩٩ ).
__________________
(١) حكاه في جامع المقاصد ١ : ١٦٥. وكشف اللثام ١ : ٤٩ ، ولم نعثر على قائله.