المواضع ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله : فيحصل به الامتثال. ( ٢ : ٣٠٥ ).
هذا ربما كان بعيدا ، نعم بعد ملاحظة المعارض يقرب هذا الاحتمال ، ويحتمل أن يراد من المساجد موضع الجبهة في السجود.
قوله : ما نقله الشيخ في الخلاف من الإجماع. ( ٢ : ٣٠٦ ).
بل ما دل على جواز الجنب أيضا ، وعدم حرمة تمكين المجانين والصبيان ، والإجماع الذي نقله الشهيد على جواز دخول الحيّض من النساء ، وكذا الصبيان (١) ، والأخبار الدالّة على جواز اجتيازهنّ والجنب (٢).
ويؤيّده أيضا ، العمومات الدالّة على الحثّ والتحريض على الصلاة في المساجد ، وخلف الإمام جماعة ، الشاملة لمن به القروح والجروح الدامية وأمثاله. وكذا عدم استثناء هؤلاء في من استثني من وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة ، مثل المريض والأعرج والمرأة وغيرهم ، مع أنّ المعهود والمتعارف وقوع صلاة الجمعة في المساجد ، بل كان المتعين في مكّة والمدينة والكوفة صلاة الجمعة في مساجدها المعهودة ، وكذا الحال في صلاة العيدين في مكة المشرّفة.
وبالجملة : لو كان إدخال مطلق النجاسة حراما لتوجه الشارع إلى حال من به القروح والجروح وأمثاله في صلاة الجمعة والعيدين ، بل والجماعة أيضا ، بأن يصدر منه استثناء هؤلاء ، أو يأمر بأن تقع الصلاة خارج المسجد ، كي يتأتّى لأمثال هؤلاء الحضور ، ولو فعل أحد الأمرين لاشتهر في الأعصار والأمصار ، مع أنّ المشهور بين المسلمين خلاف ذلك. مضافا
__________________
(١) الذكرى : ١٥٧.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥.