ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل (١) ، ومنع الكفّار عن دخوله في الأعصار والأمصار ، والأمر بتعظيم شعائر الله ، والمنع عن تمكين الصبيان والمجانين (٢) ، والنهي عن دخولها إلاّ طاهرا (٣) ، وعن البصاق فيها (٤) ، والأمر بجعل المطاهر على أبوابها (٥). وأمّا حرمة تنجيسها فإجماعي ، بل ربما كان بديهي الدين.
قوله (٦) : ويتوجه على الأوّل. ( ٢ : ٣٠٥ ).
فيه ما عرفت.
قوله : يحتاج إلى الدليل. ( ٢ : ٣٠٥ ).
الدليل هو عدم القول بالفصل ، إلاّ أن يقال : الإجماع واقع على منع الكفّار مطلقا ، مع الخلاف في أنّ الحرام هو إدخال المسري أو مطلقا ، ومع هذا لا يتأتّى التمسّك بعدم القائل بالفصل ، فتأمّل. ولكن تفريع عدم قربهم للمسجد على النجاسة دليل على أنّ نجاستهم من حيث هي هي مانعة ، فهذا من باب منصوص العلّة ، لأنّ المعنى : أنّهم لا يقربوا المسجد الحرام لأنّهم نجسون ، فتأمّل.
قوله : وعدم الظفر بالقائل. ( ٢ : ٣٠٥ ).
لو تمّ ما ذكره هنا امتنع استناده بعدم القول بالفرق في المواضع التي استند فيها ، وقد مرّ كثيرا ، وسيجيء أيضا ، وما نحن فيه ليس بأدون من تلك
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٢٣٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٨٠ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : ٢٢١ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ، ٢٠.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ٥ : ٢٣١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣.
(٦) هذه الحاشية ليست في « ا ».