قوله : قال في المنتهى. ( ٢ : ٣٥٨ ).
حكمه بالوجوب بناء على اشتراطه قصد الوجه ، ولمّا كان في صورة عدم الثوب الطاهر يكون الصلاتان معا واجبتين ـ على ما ظهر وجهه ـ يتأتّى قصد الوجه ، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بوجوب الصلاتين ، وأيضا يظهر من الأخبار وجوب كون الصلاة في الثوب الطاهر ، وعدم جوازها في الثوب النجس اختيارا ومهما أمكن ، سيّما على رأي الأكثر من الصلاة عريانا في من ليس له إلاّ ثوب نجس وتعذّر تطهيره ، كما سيجيء.
قوله : احتمل التخيير للحرج. ( ٢ : ٣٥٨ ).
لو لم يكن ظنّ أصلا ، ويحتمل القرعة في هذه الصورة أو التعدّد بقدر لا يتحقّق الحرج.
قوله : قيل : صلّى في الآخر وعاريا. ( ٢ : ٣٥٨ ).
هذا بناء على جواز الصلاة عريانا إذا كان الثوب نجسا يقينا وتعذّر غسله.
قوله : لم أستبعد جوازه. ( ٢ : ٣٥٩ ).
يؤذن هذا بتحقّق إشكال فيه ، ولعل وجهه أنّ فعل الصلاة الأخرى من باب المقدّمة تحصيلا للبراءة اليقينية والإتيان بالمأمور به ، والظهر مقدّمة على العصر يقينا ، فلا بدّ من إكمالها ثم الإتيان بالعصر ، والإكمال والامتثال يتوقّف على الصلاة الأخرى ، فتأمّل.
قوله : احتجّ الشيخ رحمهالله بما رواه عن سماعة. ( ٢ : ٣٦٠ ).
احتجّ بإجماع الفرقة ، وأنّ النجاسة ممنوع عن الصلاة فيها ، ثم بما رواه سماعة.
قوله : قصور من حيث السند. ( ٢ : ٣٦٠ ).