ممّا ذكرنا في رسالتنا في الاستصحاب (١).
ويمكن أن يستدل أيضا بأنّا مأمورون بالإطاعة والامتثال يقينا ، والمرجع فيهما إلى العرف ككثير من الألفاظ الأخر ، بل وغالبها ، ومعلوم أنّ في العرف لا يقال لمن احتمل أن يكون أتى بما كلّف به أنّه ممتثل مع أنّه يحتمل أنّه ما أتى بما كلّف به ، وبالجملة : بمجرّد احتمال أنّه أتى بما طلب منه وأنّه لم يأت به لا يعدّ ممتثلا قطعا ، فتأمّل.
وأيضا قد ظهر من حسنة صفوان المذكورة في المقام وجوب الصلاة في كل واحد من الثوبين معا ، والأصحاب أفتوا كذلك ، إلاّ أنّ هذا الأخير غير متوجه على ابن إدريس.
قوله : ونحن نقول : إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقّق. ( ٢ : ٣٥٧ ).
فيه : أنّ الشرط هو الطهارة الشرعية وليست بمتحقّقة بمجرّد عدم القطع بالنجاسة الواقعية ، وإلاّ لكان اللازم الاكتفاء بصلاة واحدة في الثوب الواحد ، بل ومع وجود الثوب الطاهر أيضا ، وهو رحمهالله مع وجود الطاهر لا يجوز الصلاتين في الثوبين ، بل يوجب فعلها في الطاهر ، كما سيذكر في الفرع الأوّل.
قوله : ومن هنا ينقدح الاكتفاء بصلاة واحدة في أحد الثوبين. ( ٢ : ٣٥٨ ).
قد مرّ في مسألة الإنائين المشتبهين اللذين وقع في أحدهما نجاسة ما يظهر منه اندفاع هذا القدح.
__________________
(١) الرسائل الأصولية : ٤٣٢.