قوله (١) : لما رواه ابن بابويه. ( ٢ : ٢٥١ ).
لكن روي هذه الصحيحة بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدثه ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام (٢) ، الحديث. والظاهر سقوط هذه الواسطة في طريق الصدوق ، لأنّ زيادة ما ذكر مستبعد ، وعلى تقدير تسليم عدم الظهور فالحديث لا يخلو عن اضطراب وتحقّق احتمال ، فلا وثوق بكونه صحيحا ، نعم هو منجبر بالشهرة.
قوله : والتخيير حسن. ( ٢ : ٢٥٢ ).
الحكم بالتخيير بالنسبة إلى الكل لا يخلو عن الإشكال بعد ملاحظة العلّة الواردة في الحديث الصحيح من أنّ الغسل من الجنابة فريضة ، فتأمّل.
قوله : لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة ... ( ٢ : ٢٥٣ ).
قد ظهر ما في هذا الكلام ممّا ذكرنا في بحث النيّة (٣) ، إذ لو أراد أنّه بعد الغاية لم يرتفع ففيه : أنّه إذا ارتفع بالمرّة ولم يكن باقيا أصلا ، فكيف يمكن أن يقال : إنّه بعد الغاية لم يرتفع.
وإن أردت أنّه بعد الغاية يعود فالعود ليس إلاّ الحدوث بعد الانعدام ، فيكون الحادث حدثا جديدا ، وهذا الحدث ليس إلاّ الحالة المانعة ، ومحال تحقّقها من غير سبب ، والسبب منحصر في وجود الماء مثلا ، وهو ليس بحدث بالإجماع ، بل بالضرورة ، ومسلّم عند الشارح حيث قال : ولا ريب في ما ذكره ، ويقول بعد ذلك : إنّ التمكّن ليس بحدث إجماعا ، فلا يبقى
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».
(٢) التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١.
(٣) راجع ص ١٢٤ ـ ١٢٦.