المفاهيم ، وكذا قوله بعد ذلك : « ولكنّه وقت. » ظاهر في كونه وقتا لهؤلاء الجماعة خاصّة ، فتعيّن كون « لا ينبغي » هنا للحرمة.
والشغل وإن كان أعمّ ، إلاّ أنّه ربما يكون الظاهر المتبادر في أمثال المقام الضروري ، مع أنّه لم يقل : لمن له شغل ، بل قال : « شغل » ومعلوم أنّ المراد : شغل عن الصلاة وتركها من جهة شغله ، ومعلوم أنّه يصلّي حينئذ البتّة ، لا أنّه يترك الصلاة من جهة أنّه شغل عنها ، فلا مانع من أن يكون وقتا ، أمّا بالنسبة إلى الضروري فوقت الأداء ، وأمّا غير الضروري فوقت القضاء ، وعلى أيّ تقدير وقت لمن شغل عنها أو نسي أو نام ، لا أنّه وقت مطلقا ، لكنه لا يقاوم أدلة المشهور ، ومع ذلك الاحتياط واضح ، فتأمّل.
ويدل على مختار الشيخ ومن وافقه صحيحة أبي بصير أنّه سأل الصادق عليهالسلام : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ صلاة الفجر؟ قال : « إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام وتحلّ الصلاة » ، قلت : أو لسنا في وقت إلى أن يطلع [ شعاع ] الشمس؟ قال : « هيهات ، أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان » (١).
قوله : لا يدل على المطلوب. ( ٣ : ٦٨ ).
بل دلالتها على خلاف المطلوب أظهر.
قوله (٢) : فقال الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب : وقت نافلة الظهر. ( ٣ : ٦٨ ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و».