وفي الفقه الرضوي : « لا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمّور ، وفنك ، وإيّاك أن تصلّي في الثعالب ، وفي ثوب تحته جلد الثعالب » (١) ، وفيه أيضا : سألته عمّا يخرج من منخر الدابّة إذا أنخرت فأصاب ثوب الرجل ، قال : « لا بأس ، ليس عليك أن تغسله » (٢).
قوله : وابن بكير وإن كان ضعيفا. ( ٣ : ١٦٢ ).
تضعيف ابن بكير ضعيف ، للتوثيق الصريح مع إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وكونه من فقهاء أصحابنا ، ولقول النجاشي : كتابه كثير الرواة (٣) ، الدال على الوثوق والاعتبار ، كما حقّقناه في الرجال ، ولقول الشيخ في العدّة : إنّ الطائفة أجمعت على العمل بروايته (٤) ، وقول المفيد رحمهالله في رسالته : إنّه من فقهاء الأصحاب والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة (٥) ، إلى غير ذلك مثل كونه كثير الرواية ، ومقبول الرواية ، وسديد الرواية ، وأنّه يروي عنه الثقات الأجلّة ، وغير ذلك ممّا ذكرناه في موضعه وحقّقنا الأمر فيه. وأمّا الفطحية فالنجاشي لم يتعرّض ، وفي ترجمة هشام ابن سالم : أنّ الفطحية رجعوا عن رأيهم إلاّ طائفة عمار (٦).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢ ، وص ٢٠١ ب ٧ ح ١.
(٢) المستدرك ٢ : ٥٦١ أبواب النجاسات ب ٧ ح ١ ، البحار ٧٧ : ٧٢ ، ولم نعثر عليه في فقه الرضا عليهالسلام.
(٣) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.
(٤) عدّة الأصول ١ : ٣٨١.
(٥) رسالة الشيخ المفيد في العدد والرؤية : ١٤.
(٦) انظر رجال الكشي ٢ : ٥٦٧.