مع أنّ السؤال لو كان عن المأخذ كان المناسب في الجواب أن يقول : من السنّة ، لا من الكتاب ، لا أن يقول : « سنّة وليس بفريضة » ويؤيّده أيضا الاستثناء بقوله : « إلاّ أن يخاف. » فإنّه لا يناسب الجواب عن مأخذ الحكم ، ويؤيّده أيضا ضمّ غسل الأضحى والفطر في رواية علي بن يقطين.
قوله : للحثّ العظيم. ( ٢ : ١٦١ ).
بل عبّروا بعبارات ملزمة وألفاظ موجبة ، كيلا يسامح في هذا الخطب الجسيم والفوز العظيم ، فإنّه وإن لم يكن في تركه العقاب لكن يكون في تركه العتاب وما يقرب من العقاب من البعد عن رحمته والطرد عن ألطافه ، ومراتب المطلوبية متفاوتة شدّة وضعفا ، فربما يصل إلى حدّ يقرب مطلوبية الواجب ولكن لا يصله ، ومثل هذا أيضا ما كانوا عليهمالسلام يرخّصون في تركه بل وربما يحذّرون عن تركه كيلا تقع المسامحة فتتحقّق المحرومية عن سبب المصلحة العظيمة ، بل وربما تكون المفسدة في تركه ، ولا تكون المفسدة عقابا.
قوله : إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة. ( ٢ : ١٦١ ).
في هذا الخبر ظهور في استحبابه وعدم وجوبه.
قوله : أن يوبّخ الرجل. ( ٢ : ١٦١ ).
هذا أيضا ظاهر في عدم الوجوب.
قوله : وليكن فراغك من الغسل. ( ٢ : ١٦٢ ).
هذا يدل على استحباب كونه قبل الزوال.
قوله : يوم الخميس ليوم الجمعة. ( ٢ : ١٦٢ ).
هذه الرواية رواها الكليني والصدوق في الفقيه مع ضمانهما صحة ما نقلاه في كتابيهما ، مع أنّها مستندة إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام حيث قالتا