كتاب الصلاة
قوله : والظاهر أنّ هذا المعنى ليس بحقيقة لغة. ( ٣ : ٥ ).
ويمكن أن يكون لفظ الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقيقة في العبادة المخصوصة في الشرع المتقدّم على شرع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ كفّار العرب كانوا قبل الرسول يحجّون وكانوا يسمّون ذلك حجّا ، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلّون بحسب شرعهم ، وكان العرب يسمّى صلاة ، وغير العرب ما يرادف ذلك اللفظ ، وكذا كانوا يصومون ويزكّون ويغتسلون من الجنابة ، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والرسول غيّر بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ، ولا يقتضي ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة ، كما هو الحال في المعاملات ، فتأمّل (١).
قوله : إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلاّ ذات الركوع أو السجود أو ما قام مقامهما. ( ٣ : ٨ ).
__________________
(١) ليس في « و».