فإن قلنا بعدم انفعال الغسالة أمكن الحكم بطهارتها ، وإن قلنا بانفعالها بمجرّد الملاقاة ـ كما هو المشهور ـ فكيف يمكن الحكم بطهارتها وطهارة الغسالة مطلقا؟ ( وكيف يجتمع الحكم بنجاسة الغسالة بمجرّد الملاقاة مع الحكم بطهارة الغسالة مطلقا؟ ) (١) فإنّهما متضادّان لا يجتمعان أبدا ، إلاّ أن يكون مراده رحمهالله أنّ الطهارة يحصل بعد جفافها وذهاب الغسالة بالجفاف ، وغير خفي أنّهم متفقون على عدم الطهارة من جهة الجفاف ، وظهر وجهه في الجملة.
وممّا ذكر ظهر أنّ الحرج والضرر غير لازمين ، لأنّه على فرض السراية في الأعماق واليبوسة بعدها ، وكون الساري هو المتنجّس خاصّة ، وعدم إمكان عصر وإخراج الغسالة إلاّ بالتجفيف ، وعدم التمكن من الجاري أو الكرّ. وعدم تيسّرهما في غاية الندرة. مع أنّه لو تمّ ما ذكره رحمهالله لزم الحكم بطهارة الساري الذي هو نجس العين ، وغير ذلك من الفروض التي لا يرضى به الشارح.
والقول بأن ذلك خرج بالدليل ـ لأنّ الحرج والضرر غير عزيزين بعد اقتضاء الدليل الشرعي ـ يوجب القول بمثله في ما نحن فيه ، لما عرفت من أنّ كلامهم مبني على القول بانفعال الغسالة مطلقا ، وغير ذلك ، فتأمّل.
قوله : مع العلم بوصول الماء. ( ٢ : ٣٣٢ ).
هذا العلم لا يكفي ، بل لا بدّ من العلم ببقاء ذلك الماء الواصل إلى كل جزء على إطلاقه ، وعدم خروجه عن الإطلاق ، وعدم صيرورته مضافا.
قوله : لانتفاء العموم. ( ٢ : ٣٣٢ ).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ » و « ب ».