الكف ، إلاّ أنّه يريد من البعض خصوص ظهر الكف ، لكن على هذا لا يكون الدلالة على مطلوبه من جهة الباء ، بل من جهة كون اليد هي الكف. وبالجملة بين استدلاليه تدافع ظاهر ، مع قطع النظر عن عدم التمامية ، فتدبّر.
قوله : وما ذاك إلاّ لعدم تناول. ( ٢ : ٢٢٣ ).
فيه منع ظاهر ، مع أنّ من لاحظ كلام فقهائنا وفقهاء العامة في الأصول والفروع لا يبقى له تأمّل في عدم اتفاقهم على كون اليد غير متناول لما فوق الرسغ ، بل القول بكون مجموع ما بين المنكب ورؤوس الأصابع معنى حقيقيا ، والقول بالاشتراك بينه وبين الأبعاض مشهوران معروفان. مع أنّ الحق هو الأوّل ، للتبادر عند الإطلاق ، ويشهد عليه قوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ، فتدبّر.
قوله : وفهم العلاّمة في المختلف. ( ٢ : ٢٢٣ ).
العلاّمة حمل لفظ « فوق الكف » على ظهر الكف ، فحمل « قليلا » على أنّه لا يجب.
قوله : وأجاب الشيخ. ( ٢ : ٢٢٥ ).
نسب في الاستبصار هذا التوجيه إلى القيل (١).
قوله : مع أنّه لا يجري في صحيحة. ( ٢ : ٢٢٥ ).
لا يخفى أنّ الغسل في هذه الصحيحة بفتح الغين لا بضمّها ، والمراد : العضو الذي فيه الغسل في الوضوء يتيمم ، لا الموضع الذي فيه المسح فيه ، فتأمّل. هذا على النسخة التي لا تكون كلمة واو ما بين لفظ الغسل وكلمة
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٧١.