أدخل البيت وأغسل هذه الخمرة من ثوبي ، لأنّ هشام بن الحكم سأل الصادق عليهالسلام عنه فقال : « خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله » (١) ) (٢).
قوله (٣) : وقد نقل المصنف في المعتبر وغيره. ( ٢ : ٢٩٤ ).
وهم المرتضى والشيخ وابن زهرة ، والعلاّمة (٤) رحمهمالله.
قوله : وهو غير ثابت. ( ٢ : ٢٩٤ ).
فيه : أنّ القائل بثبوت الحقيقة الشرعية لا يمكنه هذا الاعتراض ، وأمّا المنكر فيقال في جوابه : إن قوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا ) قرينة على إرادة المعنى الشرعي ، إذ لا وجه لتفريعه على المعنى اللغوي ، ولم نجد معهودا من الإسلام والمسلمين أمرا يقتضي المنع من الدخول في المسجد إلاّ ذلك المنع الشرعي ، فضلا عن أن يكون يعبّر عنه بلفظ النجس.
وأيضا ، المشرك من حيث هو هو كيف يكون قذرا بالمعنى اللغوي؟! لأنّ المعنى اللغوي أمر يعرفه أهل اللغة والعرف.
وأيضا ، كيف يناسب أن يكون الشارع مفيدا معنى لغويا يعرفه أهل اللغة؟! وأيضا ، القذارة اللغوية من حيث هي هي لا مانع من دخولها في المسجد ، وإلاّ لزم أن يكون كثير من المسلمين يمنع عن دخوله المسجد ، وكذلك النخامة وأمثالها.
وإرادة معنى شرعي آخر لا قرينة عليها ، بل القرينة متحقّقة بالنسبة
__________________
(١) راجع ص ١٨٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د ».
(٤) الناصريات : ١٨٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٨.