قوله : ويكره للمشيع الجلوس. ( ٢ : ١٢٤ ).
سيجيء في بحث إهالة التراب على الميت حسنة داود بن النعمان أنّ أبا الحسن عليهالسلام جلس قبل أن يدخل الميت لحده (١).
قوله : وأن تربع الجنازة. ( ٢ : ١٢٥ ).
في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربعها فابدء بالشقّ الأيمن فخذه بيمنك » إلى أن قال : « تدور على الجنازة كدورك على الرحا » (٢).
قوله (٣) : ذكر الشيخ ذلك في المبسوط. ( ٢ : ١٢٦ ).
وكذا في مصباح المتهجد أيضا (٤).
قوله : ويمكن حمله على التربيع. ( ٢ : ١٢٧ ).
بأن يراد من الأيسر أيسر الميت ، وانّ المستحب أنّه يؤخذ بالكتف الأيمن ، وهذا بعينه مفاد عبارة الفقه الرضوي.
قوله : والروايات كلها قاصرة من حيث السند. ( ٢ : ١٢٧ ).
لا يضر القصور ، للانجبار بعمل الأصحاب ، وكون المقام مقام الاستحباب ، ولا تنافي الصحيحة وغيرها.
قوله : ممّا يلي رجليه. ( ٢ : ١٢٩ ).
روى الشيخ رحمهالله في الموثق عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لكل شيء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين ، ويخرج الميت ممّا يلي الرجلين » (٥) وبسنده عن جبير
__________________
(١) المدارك ٢ : ١٤٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٠٢ أبواب الدفن ب ٨ ح ١.
(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) مصباح المتهجّد : ١٩.
(٥) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦.