عدم الوجدان ، وأنّ الطلب لا يجب أن يكون من أوّل الوقت إلى وقت خشية فوت الفريضة ، بل يصدق بالطلب أوّل الوقت أيضا.
قوله : في الحسن عن زرارة. ( ٢ : ١٧٩ ).
لكن هذه وردت بإسناد آخر « فليمسك » بدل « فليطلب » (١).
قوله : فإنّ مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف. ( ٢ : ١٨٠ ).
لكن رواية الرقّي وردت بطريق آخر هكذا : فقال له داود بن كثير : فأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : « لا تطلب يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته في الطريق فتوضّأ وإلاّ فامض » (٢).
والتوجيه بالنسبة إليه بعيد ، إلاّ أنّ هذا الطريق أيضا ضعيف ، ووقوعها بالطريق الأوّل أيضا أوجب التزلزل وعدم الوثوق بظاهر ما ورد في هذا الطريق ، بل ومظنّة أنّه سقط منه قوله عليهالسلام : « فإنّي أخاف عليك التخلف » ، فإنّ الظاهر الإسقاط لا الازدياد ، والظاهر أنّ الروايتين واحدة ، بل على تقدير التعدد أيضا يكون الظاهر إرادته ، جمعا بين الأخبار ، فتأمّل. وكيف كان ، لا يقاوم هذا ما ذكره من الإجماع والنص.
قوله : وهي ضعيفة السند جدّا. ( ٢ : ١٨١ ).
لا وجه لهذه المبالغة في التضعيف ، بل نفس التضعيف محلّ تأمّل ، بملاحظة ما ذكره الشيخ في العدّة (٣) من أنّ الشيعة عملت بما رواه السكوني وأمثاله من الثقات فحكم بتوثيقه أيضا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ذ ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٢ ح ٣.
(٣) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.