لكونه حجّة ومفتى به عند الفقهاء بخلاف الصحيحة ، وأمّا من لم يقل بها فاشتهار الفتوى والعمل جابر ، وعدم الفتوى والعمل بالصحيحة مضعف لها ، سيّما إذا وافقت مذهب العامة ، فمثل هذه الصحيحة لا يقاوم ما ذكر ، سيّما إذا انضمّ بها ما ذكر ، فكم من ضعيف معمول به قدّمه المتقدمون والمتأخرون على الصحيح غير المعمول به في الأحكام الفقيه ، فضلا عن أن يكون من الموثقات والصحيح موافقا للعامة ، ومسلّم ذلك عندهم بلا تأمّل ولا تزلزل من أحد منهم ، وقد أثبتنا حقيّته في الرجال ( وغيره ، مع وضوحها ) (١) والشاذّ ليس بحجة نصّا وإجماعا ، فكيف يصير معارضا للحجة وراجحا عليها؟!
قوله (٢) : وهو إنّما يتمّ مع التكافؤ في السند. ( ٢ : ٦١ ).
فيه ما قد عرفت.
قوله : ويدلّ على أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب. ( ٢ : ٦٢ ).
ربما يظهر منها عدم الأفضلية إذا كان الميت رجلا ، فلا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل ، لأنّه يصير منشأ للوهن فيها ، إلاّ أن يحمل على تفاوت مراتب الاستحباب ، ويؤيّده ما قال : إنّ الأفضل في مطلق التغسيل ذلك.
قوله : لأنّ الغسل مفتقر إلى النيّة. ( ٢ : ٦٤ ).
لأنّه لا يعتقد شرعية هذا الغسل وكونه مقرّبا إلى الله تعالى ، أو كونه امتثالا لأمره ، والرواية تدلّ على طهارة النصارى ، كسائر الروايات الدالة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) هذه الحاشية أثبتناها من « و».