وتأمّل.
قوله : وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا. ( ٣ : ٣١ ).
مقتضى ما ذكر أنّ بعد سقوط الشفق لا وقت للمغرب أصلا ، كما سننقله عن الخلاف. وأمّا على طريقة القوم ـ غير الخلاف ـ فلا يتمشّى هذا التوجيه ، لأنّ للمغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا ، سواء قلنا بأنّه وقت الإجزاء أو وقت الاضطرار ، إلاّ أن يقال : إنّ سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات : وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار ، بخلاف المغرب فإنّ لها وقتان : وقت الفضيلة والإجزاء ـ وهما وقت واحد ـ ووقت الاضطرار ، والمراد في هذه الأخبار وقت الفضيلة والإجزاء ، كأنّ وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة ، فتأمّل.
قوله (١) : « من غير علّة » (٢) ( ٣ : ٣٢ ).
بدل من قوله : « إلاّ في عذر ».
قوله : توفيقا بين صدر الرواية وآخرها. ( ٣ : ٣٢ ).
التوفيق غير منحصر في ما ذكره ، إذ يجوز أن يرفع اليد عن ظاهر قوله عليهالسلام : « وأوّل الوقت أفضل » ، بل هو أولى وأقرب ، لأنّ وقت الاختيار أفضل ، بخلاف قوله عليهالسلام : « ليس لأحد. » ، فإنّ ظهوره أشدّ ، من جهة قوله : « ليس. » ومن جهة استثناء العذر والعلّة ، والحصر في ذلك. إلاّ أن يقول : الأوّل معتضد بالأصل. وفيه : أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، والأظهرية والأقربية دليل للمجتهد ، فالأولى التمسّك في توجيهه بالأخبار
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».
(٢) كما في مصادر الحديث ، والموجود في المدارك : إلا من عذر أو علّة.