قوله : منضمّا إلى أنّ الغسل خير. ( ٢ : ١٧١ ).
لا بدّ من دليل يدل على كونه في نفسه خيرا ، وقد مرّ الكلام في صدر الكتاب عند قوله : وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهة (١).
قوله : والاكتفاء فيها بنيّة القربة. ( ٢ : ١٧٣ ).
في استحقاق الثواب مع عدم قصد المستحب وعدم فعله بقصد الامتثال ، أو لله تعالى ، تأمّل ظاهر ، وقد مرّ الكلام (٢).
قوله : وموافقة لفتوى. ( ٢ : ١٧٤ ).
ولاحتمال حقيّة الرواية وصدقها ، والتجنب عن الشبهات مطلوب شرعا.
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٢ : ١٧٤ ).
ومع ذلك أطلق الواجب فيها على كثير ممّا ليس بواجب قطعا ، فيحصل منه وهن آخر في الاستدلال على الوجوب.
قوله (٣) : عدا ضيق الوقت. ( ٢ : ١٧٧ ).
لا يخفى أنّ هذا أيضا داخل ، لما ستعرف.
قوله : والعلاّمة في المنتهى. ( ٢ : ١٧٩ ).
والتذكرة ، وابن زهرة (٤).
قوله : فإنّ عدم الوجدان لا يتحقق. ( ٢ : ١٧٩ ).
لا يخفى أنّ عدم الإصابة حين الطلب وبعد الفراغ منه يكفي لصدق
__________________
(١) راجع ج ١ : ٢٣٦ ـ ٢٤٢.
(٢) راجع ص ٢٣٦ ـ ٢٤٢.
(٣) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٤) التذكرة ٢ : ١٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.