وبالجملة التخيير بعيد ، سيّما بعد ملاحظة فتوى قدمائنا ، قال الصدوق في أماليه : وعليه ـ أي على مسح الجبينين وظاهر الكفين ـ مضى مشايخنا رضي الله عنهم (١) ، فربما يظهر أنّ والده أيضا ما كان قائلا بمسح كل الوجه ، ولعله كان مراده من الوجه الوجه الوارد في الأخبار على حسب ما ورد فيها ، وهذا غير بعيد عن طريقة القدماء ، فإنّهم ربما كانوا يفتون بمتن ما ورد في الخبر ( وذكر في أماليه : أنّ من دين الإمامية مسح الجبينين وظهر الكف ، وهذا أيضا صريح في أنّ مذهب علي بن بابويه لم يكن مسح الوجه وكل اليد ، فتأمّل ) (٢). وسنذكر عبارة الأمالي في بحث عدد الضربات (٣) ، فلاحظ ، ومنها أيضا يظهر ذلك ، بل هي أظهر فيه ، فتأمّل.
قوله : وضعفهما ظاهر. ( ٢ : ٢٢٢ ).
لعل تضعيفه هنا وأمثال الموضع ـ مع قوله في كثير من المواضع من أنّ العبادة تتوقف على النقل فما وصل إلينا يقتصر عليه ـ مبني على أن المسح معلوم معناه يعرفه كل من يفهم كلام العرب ، فهو ظاهر في كونه بأيّ وجه حصل ، بخلاف الموضع الذي لم يرد فيه مثل هذا الكلام.
وفيه : أنّ سائر المواضع يمكن الاستناد إلى الإطلاقات والعمومات ، وأيضا ظهور ما نحن فيه وأمثاله بحيث يطمأنّ إليه لا يخلو من ضعف.
ولذا ورد في الأخبار كثيرا أنّهم كانوا يسألون عن كيفية التيمم مطلقا من غير تخصيص بجزء دون جزء ، وهم عليهمالسلام أيضا في مقام الجواب ما كانوا يخصّصون ، بل وما كانوا يجيبون بالقول ـ في غالب الأوقات ، بل
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٢) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٣) يأتي في ص ١٣٩.