قوله : ويبوستها. ( ٢ : ٣٧٤ ).
لا وجه لاعتبار اليبوسة ، بل اشتراط الطهارة مع يبوستها أيضا محلّ مناقشة ، فتأمّل.
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس ، عن الصادق عليهالسلام : الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، وأمّر عليه حافيا ، فقال : « أليس وراءه شيء جافّ؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » (١) وربما كان فيها وفي رواية الأحول إيماء إلى طهارة الأرض المطهّر ، فتأمّل ، ولعله أحوط.
قوله : « ما أصابه من الماء أكثر منه ». ( ٢ : ٣٧٥ ).
وبما يظهر من قوله عليهالسلام : « ما أصابه من الماء أكثر منه » عدم اختصاص هذا الحكم بماء المطر ، بل كون ذلك حكم الماء من حيث هو هو. وقوله : فيكف ، معناه : فيقطر ، وربما كان معناه : يقطر من السقف ، بعنوان غور الماء فيه وخروجه من طرف داخل البيت.
لكن روى الشيخ بإسناده الصحيح ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ، قال : « ليس به بأس » (٢) ويعضد الرواية عمل الأصحاب والشهرة في الفتوى ، ومرسلة الكاهلي.
قوله : ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان. ( ٢ : ٣٧٦ ).
المتبادر من البأس في مثل المقام هو النجاسة ، ومفهوم الشرط حجّة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٨ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٨.