هذه هي التي سبقت ما حكم (١) في الصلاة في ما لا يؤكل لحمه (٢) ، وأنّها لعلها محمولة على التقيّة بالوجوه التي ذكرت ، فلعل الصحيحة الأولى أيضا كذلك ، لاشتراك الوجوه أكثرها مع أحاديثها (٣) سندا ومتنا ودلالة وغير ذلك ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : من أنّ ابتناء العام. على ذلك السبب. ( ٣ : ١٧٩ ).
فيه ما ذكرناه هناك من أنّ ذلك لا يخرجه عن العموم الذي يقبل التخصيص ، لأنّ كالنص ليس مثل النص في عدم قبوله للتخصيص ، غاية الأمر أنّه يصير قوي الدلالة ، والعامّ القوي الدلالة يخصّص بالخاصّ ، بل العامّ القطعي السند القوي الدلالة يخصّص فضلا عن الظنيّ الذي حجيته معركة للآراء ومحلّ إشكال عظيم ، فإنّ المكاتبة وقع النزاع في حجيتها ، حتى أنّ القائلين بالجواز صرّحوا بضعف المكاتبة (٤).
والحقّ أنّ فيها ضعفا من جهة الخط ، وإن أخبر الثقة أنّه خطّه ، لأنّ الخط غير معتبر شرعا ، كما اتفقوا في مقام الشهادة ، ولأنّها لا يؤمن من أن يطّلع عليها من لا يرضى الإمام عليهالسلام بالاطلاع عليها ، ولذا لا تكاد تخلو مكاتبة عن حزارة ، كما شهد به الوجدان ، وصرّح به جدّي رحمهالله (٥) ، فالمكاتبة وإن كانت صحيحة إلى محمد بن عبد الجبار إلاّ أنّها ضعيفة من الجهات المذكورة ، سيّما مع معارضتها لما سيجيء من الأدلة المسلّمة عند
__________________
(١) كذا في النسخ.
(٢) راجع ص ٣٤٩.
(٣) كذا في « ج » و « د » ، وفي « ب » : إجازتها ، ولعلّ الصحيح : اتحاد بينهما.
(٤) انظر : المعتبر ٢ : ٥٦ ، روض الجنان : ٢٠٧ و ٢١٤.
(٥) روضة المتقين ٢ : ١٥٦.