« في » في الوضوء (١) ، فتأمّل.
قوله : ويمكن حملها. ( ٢ : ٢٢٥ ).
بعيد ، بل الظاهر حمل هذه الروايات على التقيّة ، كما فعله في الاستبصار.
قوله : الدالة على وجوب مسح الكف. ( ٢ : ٢٢٥ ).
مضافا إلى أنّ ظاهرها يقتضي عدم كون الباء للتبعيض ، وعلى تقدير الصحة فالظاهر أنّه عليهالسلام كان في مقام الجدل مع العامة وإثبات الحق على طريقتهم ، فتدبّر.
قوله : مجمع عليه. ( ٢ : ٢٢٦ ).
فيمكن الاستدلال بعدم القول بالفصل والإجماع المركب.
قوله : إذ لا دلالة. ( ٢ : ٢٢٦ ).
ظاهرها الاستيعاب لو لم يكن مانع من الخارج ، مثل فهم الفقهاء ، والإجماع المركب ، وحسنة الكاهلي المنجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمونها نص فلا تقاومه الظواهر ، سيّما بعد اعتضاده بما ذكر.
قوله : لمساواة الوضوء. ( ٢ : ٢٢٦ ).
مضى الكلام فيه في بحث البدأة بالأعلى (٢).
قوله : وربما كان في صحيحة. ( ٢ : ٢٢٦ ).
في التمسك به إشكال ظاهر. ومضى في مثل ما نحن فيه في بحث البدأة بالأعلى.
قوله : ودلت عليه ظواهر النصوص. ( ٢ : ٢٢٧ ).
__________________
(١) انظر الوافي ٦ : ٥٨٥ ، والحبل المتين : ٨٧.
(٢) راجع ص ١٣٣ ـ ١٣٤.