هو أدنى ممّا في المقام بمراتب شتى ومسلّم ذلك عندهم ، فتأمّل.
قوله : إنّ الرواية موجودة. ( ٢ : ١٩٨ ).
الذي يظهر من كلام السيد الذي لا يعمل بأخبار الآحاد والظنون أنّ هذه الرواية على ما هو قطعي مذكور فيها لفظ التراب ، فلو وجد في الآحاد وبطريق مظلم بغير هذا اللفظ لا يضرّه ، سيّما مع ظهور أنّ السقط أولى وأقرب من الازدياد وأظهر جزما ، فتأمّل.
قوله (١) : على حجّة يعتد بها. ( ٢ : ٢٠٠ ).
قد أشرنا إلى ما يصلح لكونه حجّة لهم ، مضافا إلى ما ادعاه في المختلف من الإجماع (٢).
قوله (٣) : ويجوز التيمم بأرض النورة. ( ٢ : ٢٠١ ).
جواز التيمم بأرض النورة ، لا نفس النورة ، ولعل مراده : إذا كانت على الأرض يسمي أرضا ، وإلاّ فلا.
قوله : ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما. ( ٢ : ٢٠١ ).
لا يخفى أنّ بناءه على أنّ صدق الأرض عليهما حقيقة بلا ريبة ولا شبهة ، فلا وجه للترديد ، كما أنّه لا وجه للترديد المذكور في الحجر ، لأنّ الشيخ في النهاية جمع بينهما وبين الحجر في الحكم ، كما نقل عنه سابقا (٤).
وقد أشرنا إلى وجه اختيار الأكثر هذا التفصيل ، لأنّ اختيار عملهم
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) المختلف ١ : ٢٦١.
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٤) المدارك ٢ : ١٩٩.