قوله : وحصول الستر. ( ٣ : ١٨٧ ).
فيه : أنّ الحاصل هو ستر اللون دون ستر الحجم ، إلاّ أنّ ستر اللون مجمع عليه بخلاف ستر الحجم ، والأصل عدم زيادة التكليف وبراءة الذمّة. ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى الأخبار الستر مطلقا لا الستر في الجملة ، فإنّه إذا رئي الحجم وظهر لا يقال في العرف : إنّه ستر عورته بعنوان الإطلاق ، فتأمّل.
ويؤيّده صحيحة ابن مسلم الآتية في ستر المرأة (١).
والأصل إنّما يجري إذا كانت الصلاة اسما لمطلق الأركان ، لا خصوص الصحيحة منها كما قال به بعض الفقهاء ، إذ على هذا القول يشكل جريان الأصل ، وثبوت كونها اسما لمجرّد الأركان ربما لا يخلو عن الإشكال ، فتأمّل.
وما استدل به بعض الفقهاء (٢) على عدم وجوب ستر الحجم بقوله عليهالسلام : « إنّ النورة سترة » جوابا لمن قال : رأيت عورتك (٣) ، ظاهر الفساد ، لعدم حكاية الحجم في النورة ، إذ حكاية الحجم هي أن يرى الحجم بنفسه خلف ثوب رقيق أو مثل الثوب الرقيق ، لا أن يرى النورة المطلية على الحجم وشكل مجموع النورة والحجم ، ولذا تكون المرأة اللابسة للثوب مستورة قطعا ، فتدبّر.
قوله : والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا. ( ٣ : ١٨٩ ).
__________________
(١) المدارك ٣ : ١٨٨.
(٢) انظر الذخيرة : ٢٣٦ ، والبحار ٨٠ : ١٨٧.
(٣) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣ أبواب آداب الحمّام ب ١٨ ح ١.