أظهرهما العدم. ( ٢ : ٤٤ ).
الأخبار كادت تبلغ حدّ التواتر في أنّ النفساء بعد نفاسها تصير مستحاضة تعمل عملها وتصلي (١) ، من دون تفصيل أصلا ، نعم في بعض الأخبار أنّ الدم إن كان أصفر تعمل عمل الاستحاضة (٢) ، لكن ليس عملهم عليه.
وفي الموثق كالصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام ، في امرأة نفست وتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : « تدع الصلاة لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام نفاسها » (٣).
ويؤيّده ما سيجيء من اشتراك النفاس مع الحيض في جميع الأحكام إلاّ ثلاثة ، ولعل ( مراد العلاّمة ) (٤) خصوص الحيض المتقدم على النفاس مع النفاس ، لا المتأخر أيضا ، (٥) تأمّل فيه.
قوله : وأكثر النفاس عشرة. ( ٢ : ٤٥ ).
في الفقه الرضوي : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها ، وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ثم تغتسل ، وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين ، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ جاز » (٦) انتهى.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٦ ، وب ٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٩٣ أبواب النفاس ب ٥ ح ١.
(٤) في « ا » : مراده.
(٥) في « ج » و « د » زيادة : لا.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٤٧ أبواب النفاس ب ١ ح ١ ، وفيهما بتفاوت يسير.