فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ المشهور عند فقهائنا أنّه يتيمم ويصلّي أداء ، فكيف يتمسّك بهذا الإطلاق في كلامهم؟! مع أنّ ما نحن فيه مسألة أخرى وملحوظ نظرهم فيها حيثية أخرى ، كما لا يخفى على المتأمّل. مع أنّ قوله : فلو فقده. غير باق على ظاهر إطلاقه ، لما سيجيء في المبحث الأوّل (١) ( وفي قول المصنف : الثامن إذا تمكّن. (٢) ) (٣) ، إلاّ أن يحمل قوله : بعد التمكّن ، على التمكّن الشرعي ، يعني بعد ما تمكّن من فعل الطهارة وإتمامهما جميعا ، فتأمل.
قوله : ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام. ( ٢ : ٢٤٥ ).
في الفقه الرضوي : « فإذا كبّرت تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض » (٤).
قوله : للأصل. ( ٢ : ٢٤٥ ).
لعلّ المراد منه الاستصحاب ، لأنّهم في مقام البحث عن حجّية الاستصحاب أتوا بهذه المسألة مثالا ، وحكموا بالإمضاء بمجرّد الدخول بناء على حجّية الاستصحاب ، وعدمه بناء على عدمها ، والتعليل المستفاد من صحيحة زرارة وابن مسلم مشير إلى حجّية الاستصحاب ، فتأمّل.
ويمكن أن يكون المراد منه أصالة البراءة عن التكليف الزائد ، لكن يعارضه أنّ شغل الذمّة بالصلاة يقيني ، والبراءة الاحتمالية غير كافية حتى تثبت البراءة بدليل شرعي ، والبراءة تتحقّق بالعود البتّة ، فتأمّل.
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٤٧.
(٢) المدارك ٢ : ٢٥٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، المستدرك ٢ : ٥٤٦ أبواب التيمم ب ١٦ ح ٣.