يدلّ على بطلان ما ذهب إليه الشيخان ومن وافقهما وإتمام مذهب المشهور بضميمة عدم القول بالفصل ، لكن الشيخ رحمهالله في النهاية والتهذيب قائل بالفصل ، قائل بجواز التقديم لعذر أو لضرورة إن لم يقدّم تفوت الصلاة (١) ، ولعلّ مثل السفر من الأعذار عنده ، بل الظاهر أنّه كذلك ، فالحجّة عليه أيضا الأخبار المطلقة ، وهي كثيرة : منها : ما ذكر.
ومنها : رواية داود بن فرقد المنجبرة بعمل الأصحاب ومرّت.
ومنها : الموثّق عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ليتّسع الوقت ، وكذلك فعل في الظهرين ، لكن في كتاب العلل ذكر موضع ( قبل أن يغيب الشفق ) : بعد أن يغيب الشفق (٢) ، وبمضمونها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٣).
ومنها : رواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليهالسلام (٤).
قوله : والجواب بالحمل على وقت الفضيلة جمعا بين الأدلّة. ( ٣ : ٥٩ ).
الحمل على التقيّة أو الاتقاء أقرب ، لكن الأولى والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يصلّى قبل غيبوبة الشفق ، خروجا عن الخلاف والريبة الحاصل
__________________
(١) النهاية : ٥٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، علل الشرائع : ٣٢١ / ٣ ، الوسائل ٤ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، الوسائل ٤ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٤ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١٤.