عليك أصلا ، وبعده تعيد ما كان في الوقت وخارجه ما كان بذلك الوضوء بعينه ، أي بنحوه بعينه ، كما ذكرنا ، أو بذلك الوضوء الذي تحقّق على سبيل القطع بأنّ موضعه نجس ، لا الوضوء الذي توهم كون موضعه نجسا.
وقوله عليهالسلام : « إنّ الرجل. » على هذا ابتداء كلام وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد ، وتعليل للحكم السابق ، وتأكيد له ، فتأمّل.
قوله (١) : « بذلك الوضوء بعينه ». ( ٢ : ٣٤٧ ).
تأكيد لدفع توهم الوضوء الذي توهم نجاسة موضعه.
قوله : « من قبل إنّ الرجل ». ( ٢ : ٣٤٧ ).
أي من قبل أن تكون تحقّقت ، و « إنّ الرجل » ابتداء كلام وتحقيق.
قوله : لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء. ( ٢ : ٣٤٩ ).
فيه ما عرفت في مسألة جاهل العلم بحكم النجاسة ، وأنّه أيّ فرق بين هذا الجهل وذلك عند الشارح ، حيث حكم في ذلك بما حكم وقال هنا بما قال؟
ويمكن أن يقال أيضا على طريقة الشارح : إنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف ، غاية ما يثبت من الإجماع والأخبار عدم جواز الصلاة مع العلم بالنجاسة وعدم صحتها حينئذ ، وأمّا مع الجهل فلا دليل ، لكن هذا بناء على كون الصلاة اسما لمجرّد الأركان ، وأمّا على القول بأنّها اسم للصحيحة فلا ، إذ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، إلاّ أن يقال بجريان الأصل في العبادات ، فتأمّل.
قوله : لو غسلته لأزلت النجاسة فلم يكن عليك إعادة. ( ٢ : ٣٥٠ ).
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».