الوتيرة في السفر (١). ويؤيّده أيضا : ما ورد في بعض الأخبار من تقييد الصلاة التي تصير في السفر ركعتين ـ لا قبلهما ولا بعدهما شيء ـ بالنهارية (٢) ، فلاحظ.
ويؤيّده أيضا : ما في بعض الأخبار أنّ الوتيرة وتر تقدّم من جهة أنّها ربما تفوت من الإنسان ، ومن كان يؤمن بالله ورسوله لا يبيتنّ إلاّ بوتر (٣). مع أنّ السنن يسامح في أدلّتها ، فتأمّل.
وفي الفقه الرضوي تصريح بعدم سقوط الوتيرة فيه (٤). وقال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأن لا يصلّى في السفر من نوافل النهار شيء ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شيء (٥).
قوله : ولم يثبت توثيقهما. ( ٣ : ٢٧ ).
لكنّهما من مشايخ الإجازة ، وربما يحكم الشارح بصحّة حديث أمثالهما ، بل وصحّة حديثهما (٦) ، على ما أظنّ.
قوله (٧) : سواء قلنا بتعيّن الإتمام أو جوازه ( ٣ : ٢٨ ).
بل وتعيّن القصر أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار (٨) ، فلاحظ
__________________
(١) لم نعثر على هذه الفقرة في رواية رجاء ( العيون ٢ : ١٨٠ ـ ١٨٣ ) ولكنها موجودة في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام ، انظر الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١.
(٣) الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٩ ، المستدرك ٦ : ٥٣٨ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٤.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٦) انظر المدارك ٦ : ٨٤.
(٧) هذه الحاشية ليست في « ج ».
(٨) الوسائل ٨ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥.