وأمّا رواية أبي الأغر ، فقد رواها الصدوق في الفقيه (١) ، مع أنّه قال في أوّل الفقيه ما قال ، ورواه الكليني أيضا (٢) ، مع أنّه قال في أوّل كتابه ما قال. وأبو الأغر يروي عنه صفوان وابن أبي عمير ، وهما ممّن قال الشيخ : إنّهما لا يرويان إلاّ عن الثقات (٣) ، مع أنّهما ممّن أجمعت العصابة ، هذا ، مضافا إلى ما ذكرت في الحاشية السابقة ، فإنّه يعيّن العمل بهذين الحديثين.
قوله : وهو لا يصلح معارضا. ( ٢ : ٣٠٢ ).
عدم الصلاحية إنّما يكون إذا لم يكن يوافقه أخبار خاصّة أخر ، سيّما مع انضمام تلك الأخبار بما مرّ.
قوله : بمقتضى الأصل السالم. ( ٢ : ٣٠٣ ).
ويدلّ على طهارة الروث ما ورد من المنع عن الاستنجاء بالروث (٤) ، فإنّه كالصريح في الطهارة.
قوله : ولم نقف له في ذلك على مستند ( ٢ : ٣٠٤ ).
بل إطلاقات الأخبار وصريح بعضها حجّة عليه.
قوله : واستدلوا على ذلك. ( ٢ : ٣٠٥ ).
وادعى ابن إدريس الإجماع (٥).
قوله : « جنّبوا مساجدكم ». ( ٢ : ٣٠٥ ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٨ / ١٠.
(٣) عدّة الأصول ١ : ٣٨٦.
(٤) الفقيه ٤ : ٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٥.
(٥) السرائر ١ : ١٦٣.