تعالى.
قوله : وهذا الحكم ـ أعني كراهة الإمامة بغير رداء ـ مشهور. ( ٣ : ٢٠٩ ).
لعل الشهرة كافية في مقام المسامحة في الدليل ، بل ربما يفتون بالاستحباب أو الكراهة بمجرّد فتوى فقيه واحد ، منها ما سيجيء في الصلاة إلى باب مفتوح وغيره ، ويؤيّدها صحيحة زرارة الآتية ، كما لا يخفى عند التأمّل.
قوله : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر. ( ٣ : ٢١٠ ).
الظاهر من الكليني والصدوق أيضا المنع (١) ، والأخبار الدالة عليه كثيرة ، منها موثقة عمار ، حيث نهى فيها عن الصلاة وعليه خاتم حديد ، وعلّل بأنّه لباس أهل النار (٢) ، فإن لم نقل بأنّ الموثق حجّة فالحكم الكراهة ، كما هو المشهور ، فإنّ الأخبار غير الصحيحة وإن اتفقوا على العمل بها في المقام إلاّ أنّه لم يثبت أزيد من كون العمل على سبيل المسامحة في أدلة السنن والكراهة ، فلا يمكن الحكم بالحرمة ، لما مرّ مرارا.
وأمّا على القول بأنّ الموثق حجّة فيمكن إثبات الحرمة ، إلاّ أن يقال : تعليل المنع عن الصلاة فيه ومعه بكونه نجسا شاهد واضح على الكراهة ، لعدم كونه نجسا بالإجماع ، ولذا تجوز الصلاة معه مستورا ، مع أنّ متون روايات عمار ربما لا تخلو عن التشويش ، فالمراد كراهة الاستصحاب ، فقد
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ٤٠٤ ، و ٦ : ٤٦٨ ، والفقيه ١ : ١٦٤ ، وعلل الشرائع : ٣٤٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٥.