قوله : وهو متقدّم على زمن الصادق عليهالسلام. ( ٢ : ٣١٥ ).
لا يخفى أنّ العامّة أيضا رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الحكم ، وأنّه لو كان أقل فلا بأس ، وإذا كان درهما أو أكثر يجب غسله (١) ، فلعلّ هذا كان مشهورا معروفا منه ، فلذا قال الصادق عليهالسلام أيضا كذلك ، مع أنّه غير معلوم هذا الذي ذكره. والظاهر أنّ الدرهم الوافي كان له منشأ ، كما ذكرنا ، فليحمل عليه.
قوله : باستثناء دم الحيض. ( ٢ : ٣١٥ ).
وفي الفقه الرضوي أيضا أنّه قال عليهالسلام : « إلاّ أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قلّ أو كثر » (٢).
قوله : من دم لم تبصره. ( ٢ : ٣١٦ ).
لعل المراد من : لم يبصر ، أنّه لم يبصر من جهة القلّة ، بشهادة قوله عليهالسلام : « فإن قليله وكثيره. » ولأنّ الجهل لا خصوصية له بالدم ، فتأمّل ، ولأنّ أحدا من الأصحاب لم يقل بأنّ الجهل في دم الحيض يوجب إعادة الصلاة ، وفي غيره من الدماء لا إعادة فيه ، فهذا الحديث مع ما نقلناه من الفقه الرضوي وما سنذكره أيضا دليل ، مضافا إلى عدم عموم لغوي في الدم الذي عفي عن أقل الدرهم منه.
وما ورد في عدّة أخبار من أنّ الحائض تصلّي في ثيابها ما لم يصبها دمها (٣) ، وما ورد في الأخبار من الأمر بالصبغ بمشق إذا بقي أثره (٤) ، ربما
__________________
(١) سنن الدار قطني ١ : ٤٠١ ح ١ و ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٦٦ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب النجاسات ب ٢٨.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٦٩ أبواب الحيض ب ٥٢.