يكون فيه تأييد ، فتأمّل.
قوله : وهي مع ضعف سندها ( ٢ : ٣١٦ ).
الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، وكذا الوقف ، فإنّ الظاهر أنّه ما رواه إلاّ عن المعصوم عليهالسلام ، فتأمّل ، مع أنّه ورد في بعض النسخ زيادة قول : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا. الحديث (١).
قوله : وألحق به الشيخ رحمهالله دم الاستحاضة. ( ٢ : ٣١٦ ).
يمكن الاستدلال على إثباته بما مرّ في مبحث الاستحاضة من دعوى الإجماع على وجوب تغيير القطنة والخرقة إذا وصل الدم إليها (٢) ، والأخبار المستفيضة الدالة على ذلك (٣).
ومنه يظهر وجوب غسل دم الحيض والنفاس بطريق أولى ، مع أنّه مرّ في مبحث النفاس ما يشير إلى اتحاد حكم النفاس مع الحيض ، بل وكونه حيضا في المعنى (٤).
قوله : يجري مجرى النطق به. ( ٢ : ٣١٦ ).
فيه تأمل ، لأنّ مع النطق لا يمكن التخصيص والبناء على عدم الشمول ، وهو رحمهالله ربما يقول بعدم شمول العام للأفراد النادرة ، مع أنّ ملاحظة ما دل على أنّ الدم المعفوّ إذا لاقاه نجاسة خارجة لم يكن معفوّا عنه ربما يمنعنا عن الحكم بدخول هذا الدم في العموم المقتضي للعفو ، بل جعله مثل دم الحيض والاستحاضة والنفاس أيضا محل نظر ، لما عرفت ،
__________________
(١) انظر التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥.
(٢) انظر المدارك ٢ : ٣٠.
(٣) راجع ص ١٢ ـ ١٧.
(٤) راجع ص ٢٩ ـ ٣١.