متعين إمّا على الاستحباب ، أو على العلم وعدم العلم حال الصلاة لا قبلها.
قوله : قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف. ( ٢ : ٣٥١ ).
يظهر من هذا أنّه لو كان ناسي النجاسة وتذكّر في أثناء الصلاة يكون عليه الإعادة عندهم ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن الكاظم عليهالسلام ، عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأته ذلك ولا إعادة عليه » (١).
وفي الموثق عن سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي ، قال : « يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه » (٢). والمنصوص العلة حجّة.
ويدل عليه بعض الإطلاقات في الأمر بالإعادة الشامل لما رأى في الصلاة وبعدها. على أنّه إذا كان جاهلا وعلم في الأثناء تجب عليه الإعادة بالنصوص الصحيحة الخالية عن المعارض ، ففي صورة النسيان بطريق أولى. بل يجيئان في صورة وقوع النجاسة.
قوله (٣) : ويشكل بمنع الملازمة. ( ٢ : ٣٥١ ).
لا يخفى ما فيه ، لأنّه نقل آنفا أنّ الشيخ في المبسوط احتجّ على قوله بإعادة الجاهل بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ ، فالشيخ مصرّح بالملازمة ، بل جعل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
(٣) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » و « و».