يمكن أن يقال : المتبادر صورة الحيوان بناء على أنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل ، ولما ورد في أخبار كثيرة [ من ] (١) النهي عن تصوير الصور والتماثيل بعنوان الإطلاق ، ثمّ علّق عليه أنّ الله يعذّب المصوّر بنفخ الروح فيها وفي تلك التماثيل (٢) ، ولما ورد من أنّ سليمان عليهالسلام كانوا يعملون له تماثيل الشجر وشبهه لا تماثيل الرجال والنساء (٣) ، ولما ورد من عدم البأس إذا كانت بعين واحدة لا أن تكون لها عينان ، أو قطع رأسها (٤) ، مع إطلاق النهي ، كما (٥) في محاسن البرقي في الصحيح عن ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » (٦) وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام مثله (٧) ، وفي الصحيح عن زرارة ، عنه عليهالسلام قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » (٨).
هذا كلّه مضافا إلى استشمام العلّة والتصريح بلفظ الطير في موثقة عمار مكرّرا المؤذن بكون غير ذلك من قبيل ما ذكر.
قوله : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٣ : ٢١٣ ).
في النهاية حكم بعدم جواز الصلاة (٩) ، وابن البراج أيضا حرّم
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) انظر الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤.
(٣) انظر الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤.
(٤) انظر الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.
(٥) في النسخ زيادة : فليتأمّل.
(٦) المحاسن : ٦١٩ / ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) المحاسن : ٦١٩ / ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.
(٩) النهاية : ٩٩.